أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الانتفاع بطابع البريد مرتين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الانتفاع بطابع البريد مرتين
معلومات عن الفتوى: الانتفاع بطابع البريد مرتين
رقم الفتوى :
9536
عنوان الفتوى :
الانتفاع بطابع البريد مرتين
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم الدين فى استخدام طابع البريد على الخطابات المرسلة ولصقها على خطاب آخر ما دامت غير مختومة؟
نص الجواب
إذا لم يبطل طابع البريد الملصق على الخطاب بخاتم أو غيره فلا يجوز الانتفاع به مرة ثانية لمصلحة الإنسان الذى عثر عليه ولا لمصلحة إنسان آخر، لأنه فى مقابل خدمة أدتها مصلحة البريد ، وقد دفع مرسل الخطاب ثمن هذا الطابع للمصلحة وقامت المصلحة بإرساله ، فلو استعمل فى إرسال خطاب آخر فقد كلف مصلحة البريد - أو هيئة البريد- خدمة من غير مقابل ، فعليه أن يدفع للمصلحة ثمن الطابع ، ولكن ما هى الوسيلة لذلك ؟ هو حرّ فى اختيار الوسيلة . وقد رأى بعض ذوى الرأى أن هذا الطابع يمكن استعماله مرة أخرى فى مصلحة أو خدمة للدولة وليست له منفعة شخصية فيها، كالتصدق بثمنه على فقير، أو إرسال خطاب لطالب استشارة أو فتوى يقدمها مجانا بدون مقابل ، وذلك من باب التعاون على البر ونشر العلم وقضاء مصالح المسلمين . وهو رأى لا بأس به .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: